مادة 65 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
2 ـ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *