مادة 650 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *