مادة 66 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *