مادة 66 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *