مادة 66 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية:
1 ـ أجور ساعات العمل الإضافية.
2 ـ تعويض العمل الإضافي المقطوع.
3 ـ تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها.
4 ـ تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية، وإلقاء المحاضرات الإضافية.
5 ـ التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *