Call us now:
مادة 66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
1 ـ بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل .
2 ـ رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب
الدعوى وفق أحكام النظام المالي للنقابة .
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 من قانون تقاعد المحامين لعام 1972 ، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند 1 من الفقرة . آ ـ من هذه المادة لصندوق ق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق .