مادة 660 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع.
2 ـ ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ.
3 ـ ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا، أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *