مادة 666 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *