Call us now:
مادة 67 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.
على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.