مادة 67 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *