Call us now:
مادة 67 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يتم تكليف اعضاء مجلس الادارة والعاملون في الجمعية بالسفر في مهمات داخل القطر لصالحها بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه واسطة النقل.
ب ـ يتم ايفاد اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية المكلفين بالسفر في مهمة لصالحها خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الادارة وتحدد في القرار واسطة النقل.