Call us now:
مادة 67 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.