مادة 67 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا، قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم /125/ لعام 1974، من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ من هذا القانون. أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليهم أحكام الفقرتين /ب/و /د/ من المادة /21/ بقرار من المجلس. ويتم النقل الى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ويعتبر شاغر الوظيفة محدثا حكما في حال عدم توافره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *