مادة 672 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:
أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *