Call us now:
مادة 672 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:
أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.