مادة 673 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *