Call us now:
مادة 675 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.