مادة 68 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *