مادة 68 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يجوز نقل المندوبين الى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية:
أ ـ يسمى المندوب المنقول الى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين بعد حصوله على الإجازة الجامعية وفق الأسس المحددة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته المرعية في التعيين، على أن لا تؤدي هذه التسوية الى منح المندوب المنقول الى الهيئة راتبا يزيد على راتبه الشهري الذي يتقاضاه بتاريخ التسوية.
ب ـ يستمر المنقول الى الهيئة على تقاضي راتبه الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه لدى الجهة المنقول منها بتاريخ النقل.
ج ـ يطفأ الفرق بين راتبه الفعلي وراتب المرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما، بالترفيع الدوري كعلاوة شخصية. فاذا ما فضل، بالاطفاء جزء من الراتب لا يستوعب درجة كاملة تلي الدرجة والمرتبة التين سمي لهما أعطي مقابل هذا الجزء قدما اضافيا يؤهله للترفيع اللاحق، ويحتسب هذا القدم بضرب جزء الراتب لفائض بأربع وعشرين شهرا وقسمته على مبلغ الترفيع اللاحق حسب أحكام قانون الموظفين الأساسي.
د ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي /54/ لعام 1971 في ضم الخدمات السابقة للمنقول مع مراعاة ما يلي:
1 ـ يحول الى مؤسسة التأمين والمعاشات جزء من مستحقات المنقول المحسوبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الشهري المقطوع المقابل للمرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما.
2 ـ وتصرف، مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى المنقول، الباقي من مستحقاته، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
3 ـ وتقسط الالتزامات المترتبة لصالح مؤسسة التأمين والمعاشات وفق أحكام المرسومين التشريعين 119و120 لعام 1961.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *