مادة 680 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 678 و679 ما نصت عليه المادتان الـ 209 و210 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *