مادة 685 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما:
بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *