مادة 688 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *