مادة 69 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *