Call us now:
مادة 69 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات ايداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.
2 ـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه.