Call us now:
مادة 69 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.
تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.