مادة 69 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *