مادة 69 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

خلافا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون ذي الرقم /37/ لعام 1972 تؤدى المبالغ الباقية، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين الى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي مقسطة وفق الأحكام المنصوصة في المرسومين التشريعين ذوي الرقمين 119و120 لعام 1961.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *