Call us now:
مادة 697 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.
إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.