مادة 699 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *