مادة 7 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

آ ـ للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة مواضيع أو قضايا محددة وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس ويمكن لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن القطاعين الخاص والمشترك.
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعاته من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *