مادة 7 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يجوز أن يكون الايجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.