مادة 7 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يجوز أن يكون الايجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *