مادة 7 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

على الطالب أن يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغاً يعادي تقريباً قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأميناً لدفع المصاريف يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *