مادة 7 من قانون الجنسية العربية السورية

1 ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة.
ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب.
ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة ب السابقة.
د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.
2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها.
3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *