أ ـ تتألف الهيئة من:
1 ـ المجلس الأعلى.
2 ـ الإدارات المركزية.
3 ـ الإدارات الفرعية.
ب ـ يحدد النظام الداخلي للهيئة: المجموعات، والمديريات والفروع، والأقسام، والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة واختصاصها.
ج ـ يتألف الجهاز العامل في الهيئة من:
1 ـ العاملين بالتفتيش المعرفين في المادة الأولى من هذا القانون، ويؤلفون الجهاز الفني في الهيئة.
2 ـ الإداريين والمستخدمين والعمال.
د ـ يرأس المجموعات والفروع والأقسام رئيس. ويرأس المديريات مدير، ويعمل فيها عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين والعمال، يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس.