مادة 7

يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل المرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *