مادة 7

يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الأصول والفروع والأزواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوي على عملية بيع فيكتفي باستيفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام 2003 ولا يترتب الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *