مادة 70 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *