مادة 70 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة أو عائدات الأوقاف والوصل المعطى من أمين السجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *