مادة 70 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *