مادة 702 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري.
اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.
أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.
2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.
3 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *