Call us now:
مادة 705 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:
على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.
وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.