مادة 706 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *