مادة 708 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:
خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
أو شفوياً كالخطب والمحاضرات.
أو صوتياً كالموسيقى.
أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت.
أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *