مادة 71 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

القرار الذي يجيز الاثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقرر اثباتها وإلا كان باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *