مادة 71 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

خلافا لأحكام المادة /33/ من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها نقل أو انهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ضمن الشرائط التالية:
1 ـ يحتفظ المنقولون والمندوبون بأوضاعهم الوظيفية وقدمهم في وظائفهم قبل صدور هذا القانون.
2 ـ يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل اليها.
3 ـ تعتبر الشواغر محدثة حكمها في حال عدم توفرها في الجهات المنقولين اليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *