Call us now:
مادة 711 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.