Call us now:
مادة 714 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الالقاء على العموم.