مادة 717 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *