مادة 72 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *