مادة 72 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محامياً إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *