مادة 72 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محامياً إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط.