Call us now:
مادة 720 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد، عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث، أو وقت حلول الاجل، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.