مادة 722 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *