مادة 724 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *